الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) . 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة [ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع ( 1 ) الذي من جوانبه كله ( 2 ) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه . [ 11604 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
--> ( 3 ) التهذيب 8 : 225 / 808 . ( 4 ) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 5 فيه 7 أحاديث . 1 - الكافي 3 : 519 / 1 . ( 1 ) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الأصل . ( 2 ) في نسخة : كلها ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 3 : 524 / 1 .